المكتب الرئيسي عدن

النظام الأساس لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب

بالكلمة نعزز الهوية الثقافية , ونضيء الجنوب

فضاءً وطنيًا وإنسانيًا .

النظام الأساس لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب

مقدمة

      إن صياغة مشروع (اتحاد أدباء وكتاب الجنوب), لم يكن إلا بلورة للانتماء التاريخيّ الذي يحدّد ملامح هويتنا, بعد أن أصبحنا محاصرين بثقافة القبائل المدجّجة بكلّ موبقات التخلّف, التي تحمل الفتاوى في شنّ الحرب علينا وطمس هويتنا.

    لقد آن أن يتقدّم الفعل الثقافيّ في الساحة ، ليرفد العمل السياسيّ , ويُلْغِي الهامشَ الذي يفصل بينهما , كي يكتمل المشهد العظيم في أيقونةٍ , تتمازج فيها كلّ ألوان  مكونات الطيف الجنوبيّ ، وهذا لن يتم إلآ بترجمة الظاهرة الثقافية الجنوبية في إطارٍ من الممارسة الأدبية والفكرية والثقافية ،الوطنية والعربية والإنسانية الرصينة , التي تعزّز من قيم الانتماء والانفتاح والمشاركة والتفاعل والشفافية  ونبذ قيم التعصّب  والإقصاء  والإلغاء أو الحرمان أو النبذ.

      لقد دفعتْ روحُ التاريخ الجنوبيين من بعد حرب 1994م إلى اصطفاءٍ تاريخيّ جديد , وتخلّقت لهم سماتٌ وسيكولوجية مشتركة , لم تَعُدْ لهم تلك السانحة في رسم شؤون دولة الوحدة ,إنهم شعب تحت نيران القمع والاستغلال والتهميش , وزادت الطينَ بلّةً حربُ 2015 وذلك عندما تجرّأ الحوثيون على اجتياح الجنوب وفي المقدمة عاصمة الجنوب عدن بمعية الحرس الجمهوريّ الكامل بالعدة والعتاد.

     ومن مشاغل الانتصار الثقافيّ , ما نقوم به اليوم من تأسيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب , إنها مهمة تستشرف المستقبل في بناء مقتربات الهوية ورفع معدل الانتماء للوطن الجنوبيّ , بعد ما أصاب القحطُ والجمود المؤسساتِ الثقافيةَ المشتركة ؛ بسبب روح التعالي والأنانية وضيق الأفق التي تمّ التعامل معنا فيها بسيكولوجية المحتلّ .

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا النظام (النظام الأساسي لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب).

مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا النظام , تكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه حيثما وردت في هذا النظام , المعاني المحدّدة لها أمام كلّ منها , ما لم يقتضِِ سياقُ النصّ معنىً آخر .

الاتحاد : اتحاد أدباء وكتاب الجنوب .

المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد .

المجلس العام : قيادة الاتحاد العليا ينتخبها المجلس العام من بين أعضائه للقيام بالأعمال اليومية للاتحاد .

الفرع : مجموعة أعضاء الاتحاد في كلّ محافظةٍ على حدة .

مؤتمر الفرع : مؤتمر أعضاء الاتحاد في المحافظة .

مجلس الفرع : قيادة الفرع المنتخبة من مؤتمر المحافظة .

أمانة الفرع : قيادة الفرع التي ينتخبها مجلس الفرع من بين أعضائه للقيام بالأعمال اليومية للفرع .

عضو الاتحاد : هو العضو الذي تنطبق عليه شروط العضوية وفق النظام الأساس للاتحاد .

الفصل الثاني

أحكام عامة

مادة (3) : يكوِّن أدباء وكتاب الجنوب اتحادهم الأدبيّ والثقافيّ باسم ( اتحاد أدباء وكتاب الجنوب )

مادة (4) : المقرّ الرئيس للاتحاد مدينة عدن عاصمة الجنوب , وتكون للاتحاد فروعٌ في محافظات الجنوب ويحقّ للاتحاد إذا دعت الضرورة أن يفتح فروعاً في أرض اغتراب الجاليات الجنوبية في الخارج .

المادة (5) : الاتحادُ شخصيةٌ اعتبارية معنوية مستقلة , وهو كيانٌ ثقافيّ ونقابيّ للأدباء والكتاب الجنوبيين ناطقٌ باسمهم وممثلٌ لهم , ويُعِدُّ نفسَهُ كياناً جنوبياً مستقلاً في إطار خريطة القوى الجنوبية التي تعمل على استعادة الدولة الجنوبية على حدودها ما قبل وحدة 22مايو 1990م .

الفصل الثالث

أهداف الاتحاد ووسائل تحقيقها

مادة (6) : يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية :

  1. العمل على تنمية طاقات المبدعين الجنوبيين من أدباء وكتاب , وتطويرها في جوّ من الحرية الفكرية والديمقراطية  .
  2. استيعابُ نخبةٍ مثقفة من الأدباء والكتاب الجنوبيين في إطار كيان نقابي ّ , ينظم شؤونهم الإبداعية , ويرعاهم , ويدافع عنهم .
  3. إحياءُ التراثِ الأدبيّ والفكريّ في الجنوب والتعريف بأعلام الفكر والثقافة الوطنية الجنوبية والقومية لشعبنا وأمتنا , وإبراز الجوانب الإنسانية والوطنية من الأعمال الإبداعية, والدفاع عنها وتعميمها .
  4. نشرُ قيمِ التسامح والتصالح , والمشاركة والتفاعل في الأعمال الأدبية والبحوث والدراسات وإبراز صور التجربة الأليمة لمعاناة شعبنا الجنوبيّ خلال مرحلة الاحتلال اليمنيّ ونضاله ضدّ الحروب .
  5. تمثيلُ أدباءِ وكتاب الجنوب أمام الجهات الرسمية والشعبية في إطار الجنوب , أو في الخارج في المحافل العربية والدولية .
  6. الدفاعُ عن حقوق الأعضاء وحمايتهم مادياً ومعنوياً في حال تعرّضهم لعملٍ تعسفيّ وحماية إنتاجهم ونشره وتعميمه .
  7. تشجيعُ المواهبِ وإبرازها ورعايتها .
  8. الحرصُ على تنمية القدرات الإبداعية للأديب والكاتب الجنوبيّ وتطويرها في جوّ من الحرية الفكرية والديمقراطية .
  9. تعزيزُ العلاقات الثقافية مع المؤسّسات الثقافية الجنوبية الرسمية والأهلية وكذلك مع المؤسسات المناظرة في الخارج .

مادة (7) : يقوم الاتحاد بتطوير منظومة من الوسائل لتحقيق الأهداف منها :

  1. تنظيمُ الفعالياتِ الثقافية كالندوات والورش والصباحيات والأمسيات التي تحتفل بالكتابة الإبداعية لأعضاء الاتحاد .
  2. دعمُ المبدعين في نشر كتاباتهم في الصحف والمجلات والدوريات الفصلية والحولية , وفي مجلة الاتحاد الثقافية .
  3. إجراءُ المسابقاتِ الثقافية والإشرافُ عليها في مضمار الكتابة الإبداعية للكتاب الشباب , ومنحُ الجوائزِ التقديرية والتشجيعية والمالية , وتوفير الدعم اللازم للقيام بأبحاث ودراسات أو أعمال أخرى , تساعد على إنهاض الحركة الأدبية والثقافية ونشر الكتب الثقافية والإبداعية لأعضاء الاتحاد .
  4. تعزيزُ العلاقةِ الثقافية المثمرة مع الاتحادات الشقيقة والصديقة , وتبادل الزيارات , والمشاركة في المؤتمرات والندوات , وعقد الاتفاقيات الثقافية والتنسيقية معها .
  5. دعمُ مقراتِ فروع الاتحاد بالمحافظات بالإمكانيات المختلفة , من أجل تحقيق مزيدٍ من الفعالية والانتشار الثقافي ودعم الأدباء والكتاب وتوفير شروط الإبداع وفي مقدمتها الاستقرار الاجتماعيّ .
  6. يجوزُ للاتحاد استعمالُ وسائلِهِ المادية كافّةً التي يحوزها مَنْ يخدم الحركة الثقافية في الجنوب , ويجوزُ له استثمارُ وامتلاكُ العقارات   ووسائل النقل والأثاث والتمتّع بكلّ حقوق الملكية القانونية بما لا يخرج عن حدود هذا النظام .

الفصل الرابع

العضوية

مادة (8) : يتكون اتحاد أدباء وكتاب الجنوب مِن أعضاء عاملين , تنطبق عليهم شروط العضوية الكاملة من حقوق وواجبات , بما في ذلك حقّ الترشيح والانتخاب , وحضور المؤتمر العام , وعضوية هيئات الاتحاد المختلفة , ويمنحُ الاتحادُ عضويةَ الشرفِ للشخصيات التي تختارها الأمانة العامة أو مجلس الاتحاد العام بأكثرية الثلثين من الشخصيات الجنوبية أو العربية أو الأجنبية , الذين قدّموا مساهماتٍ فكريةً وأدبية جليلة للقضية الجنوبية أو الإنسانية , إلآ أنه لا يتمتّع بحقوق العضوية العاملة .

مادة (9):يشترط في العضو العامل :

  1. أن يكون جنوبياً يسكن في أي محافظة  من محافظات الجنوب أو في بلاد الاغتراب من الجاليات الجنوبية .
  2. أن يتقدّم بطلبِ انتسابٍ إلى الأمانة العامة , وأن يُزكّى من أمانة الفرع في المحافظة , ويُعزّزُ طلبُه بنماذجَ من الكتابة الإبداعية التي يتميّزُ بها .
  3. أن يلتزمَ بالنظام الداخليّ للاتحاد وينفّذَ قرارات مؤتمراته .
  4. أن يكون مُسدّداً  لرسوم العضوية ولاشتراكاته الشهرية أو السنوية كما تُقرّره الأمانةُ العامة ومجلسُ الاتحاد العام .
  5. الأديب والكاتب : هو القاصّ والروائيّ والشاعر والناقد والمترجم وكاتب السيرة .
  6. لا تُعَدُّ توصيةُ أمانة الفرع نافذةً بشأن طلب العضوية , إذا لم يصادق عليها المجلسُ العامّ للاتحاد والأمانة العامة .

مادة (10) : واجبات العضو :

  1. الالتزامُ بأهداف الاتحاد والعمل على تحقيقها ونشرها .
  2. التقيُّدُ بالأنظمة والقرارات والتوجيهات , التي تصدر عن قيادة الاتحاد ومؤتمراته .
  3. تسديد التزاماته المادية .

مادة (11) : حقوق العضو:

  1. يَحقّ للعضوِ العاملِ الترشيحُ والانتخابُ لأيّ مِن هيئات الاتحاد أو لجانه على وفق أحكام هذا النظام .
  2. لا يحقّ للعضوِ المستجدِّ أن يترشح أو ينتخب إلى الإطار الأعلى إلآ بعد مرور دورة انتخابية كاملة وبعد المصادقة على عضويته .
  3. أن يقدّمَ الاقتراحاتِ ويمارسَ النقدَ البنّاء داخل هيئات الاتحاد .
  4. المشاركةُ في نشاطات الاتحاد وفعالياته , والإفادةُ من جميع التسهيلات والمساعدات والخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه .
  5. يُمنحُ كلّ عضوٍ بطاقةَ عضويةٍ على وفق النموذج الذي يُقرّه مجلسُ الاتحاد العام , وتنصّ على نوع العضوية (عاملة أو عضوية شرفية ) .

مادة (12) :زوالُ صفةِ العضوية :

     تزولُ صفةُ العضويةِ في الحالات الآتية :

  1. إذا انسحب بطلبٍ  خطيّ .
  2. إذا فُصِلَ من الاتحاد لأسبابٍ سلوكية أو وطنية .
  3. الوفاة .

مادة (13) :

  1. يُصادقُ مجلسُ الاتحاد العام على قرار فصل الأعضاء بناءً على توصية الأمانة العامة أو مؤتمر الفرع بأغلبية الثلثين .
  2. التخلّفُ عن تسديد الاشتراك السنويّ لثلاثِ سنواتٍ متتالية , شرط أن يَسْبِقَ ذلك إنذارٌ خطيٌّ يصله بوسائل الاتصال المتاحة .
  3. لا تُعَدُّ توصيةُ أمانةِ الفرع أو المحافظة بخصوص فصل عضو الاتحاد نافذةً , إذا لم يصادق عليها مجلس الاتحاد العام .
  4. ّ للعضو المفصول أن يتظلّم إلى المؤتمر العام للاتحاد الذي يحقّ له أن يوصي بإعادة عضويته أوتثبيت فصله .
  5. تُبْلِغُ أمانةُ الفرع أو المحافظة أومَنْ تفوّضُهُ بزوال عضوية العضو أو إعادتها خلال شهر من تاريخ تصديق القرار .

                     الفصل الخامس

         المؤتمر التأسيسيّ والمؤتمر العامّ

مادة (14) : تتحقّقُ مشروعيةُ وإشهارُ اتحادِ أدباء وكتاب الجنوب بعقد مؤتمر التأسيس للاتحاد الذي ينظم أعمالَهُ واختيار هيئاته على مبدأ التوافق ابتداءً من حضور ومشاركة المندوبين من كافة المحافظات الجنوبية واختيار المجلس العام والأمانة العامة ورئيس الاتحاد والأمين العام .

مادة (15) : يتألّفُ المؤتمرُ العام مِن :

  1. أعضاء المجلس العام للاتحاد .
  2. الأعضاء المندوبين من الفروع إلى المؤتمر العام على قاعدة تمثيل تُحدّدُ من قبل المجلس العام .
  3. يُشترط في عضو المؤتمر أن يكون مُسدّداً جميعَ اشتراكاته المالية .

مادة (16) : اجتماع المؤتمر العام الاعتياديّ :

  1. المؤتمرُ العام أعلى سلطة في الاتحاد ويُدعَى للانعقاد مرةً كلّ ثلاث سنوات بدعوةٍ موجهة من المجلس العام للاتحاد والأمانة العامة إلى أمانات فروع المحافظات وإلى الأعضاء حيث لا توجد فروع .
  2. يُدعَى أعضاءُ المؤتمرِ إلى الاجتماع بواسطةِ دعواتٍ خطية قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر.
  3. يُعقدُ المؤتمرُ العام بالأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين (النصف +1) وتكون قراراته بأغلبية الحضور .
  4. إذا حالت ظروفٌ استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في موعده المحدّد , والأمانةُ العامة ملزمةٌ بدعوة مجلس الاتحاد العام على أن يحضره ممثلو الفروع ؛ ( المحافظات ) في موعدٍ أقصاهُ شهرانِِ من الموعد المحدّد للبحث في الشؤون العامة للاتحاد , وتحديدِ موعدٍ جديد لانعقاد المؤتمر العام .
  5. يحقّ للأمانة العامة دعوةُ ضيوفٍ مراقبين من اتحادات الكتاب العرب والاتحادات الصديقة وشخصيات ثقافية عامة .

مادة (17) : المؤتمر الاستثنائي :

     تجوزُ دعوةُ المؤتمرِ العام للانعقاد في دورةٍ استثنائية بدعوةٍ من ثلثي أعضاء مجلس الاتحاد العام مجتمعين , ويتمّ النصاب في المؤتمر الاستثنائي بحضور ثلثي الأعضاء العاملين فيه , وفي حال عدم اكتمال النصاب  يؤجّل 24 ساعةًً ولمرةٍ واحدة , ويُعقدُ بعد ذلك بأغلبية (نصف+1) .

مادة (18) : يُقرّرُ المؤتمرُ العام في الجلسة الأولى من اجتماعه الدوريّ جدولَ أعمالِهِ على أن يتضمّن ما يأتي :

  1. تقريرُ الأمانةِ العامة عن أعمال الاتحاد وحالته خلال فترة ما بين المؤتمرين . 
  2. التقريرُ الماليّ والتصديقُ على ميزانية الاتحاد والحسابات الختامية لكلّ سنة .
  3. إقرارُ مشروعِ الميزانية التقديرية المخصّصة للأعوام الثلاثة القادمة والمعتمدة من الأمانة العامة .
  4. تعيينُ محاسبٍ قانونيّ من غير أعضاء الاتحاد .
  5. إقرارُ خطةِ العمل للدورة القادمة في ضوء مجموعة القرارات والتوصيات المتّخذة في المؤتمر العام .
  6. انتخابُ أعضاءِ مجلسِ الاتحادِ العام ، وعددُهم خمسةٌ وأربعون عضواً حسب أحكام هذا النظام .
  7. إدراجُ أيةِ موضوعاتٍ أخرى تقترحُها الأمانة العامة أو أعضاء المؤتمر بعد إقرار إدراجها على جدول الأعمال .

مادة (19) : أحكامٌ خاصّةٌ باجتماعاتِ المؤتمر العام :

  1. تتولّى الأمانةُ العامة إدارةَ أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والإشراف على انتخاب مكتب رئاسة المؤتمر , ثم تقدّم استقالتها تحت إشرافها وذلك بعد الانتهاء من مناقشة التقارير.
  2. ينتخبُ المؤتمرُ العام هيئةَ رئاسةٍ من رئيسٍ ونائبِ رئيسٍ وثلاثةِ أعضاء ومقررين .
  3. يُعَدُّ انعقادُ المؤتمرِ العام قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء العاملين المدعوين بصفتهم أعضاء في المؤتمر العام , وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجّل المؤتمر 24 ساعةً أو ما يقرّره مجلسُ الاتحاد العام وتكون الجلسة قانونية بحضور أغلبية ( النصف + 1) وإذا لم يكتمل النصاب يَعقد الحاضرون جلسة تشاورية ويحدّد المجلسُ موعداً جديدا على وفق أحكام هذا النظام .
  4. تُتخذُ قراراتُ المؤتمر العام بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الحالات الآتية :
  5. تعديلُ النظامِ الداخلي .
  6. ب‌-  نقضُ قرارٍ سبق اتخاذه في جلسة سابقة .
  7. لا يجوز التصويت بطريقة التفويض أو المراسلة .
  8. يمنع الترشيح والتصويت غيابياً في المؤتمرات للاتحاد إلآ في الحالات الآتية :
  9. عدم التمكّن من حضور المؤتمر لظروف قاهرة فوق إرادة العضو .
  10. المرض المقعد الموثّق .
  11. يتمّ التصويتُ على مشاريع الاقتراحات والقرارات برفع الأيدي , ويحقّ للمؤتمر اللجوءُ إلى الاقتراع السريّ بشأن مشروع قرارٍ أو أكثر , وتُشترط في هذه الحالة موافقةُ الأغلبية البسيطة من الحضور .
  12. حَقُّ الترشيحِ والانتخاب هو للأعضاء العاملين المسدّدين لاشتراكاتهم السنوية .

الفصل السادس

مجلس الاتحاد العام والأمانة العامة

مادة (20) : المجلسُ العام للاتحاد  هو أعلى سلطة في الاتحاد بين مؤتمرين , ويتألف من (45) عضواً يتولّون مهامَهُ لدورةٍ انتخابية واحدة لمدة ثلاث سنواتٍ ويُجرى انتخابُهم بالاقتراع السريّ المباشر , ويرأسُ المجلسَ في الجلسة الأولى  مَنْ هو أكبرُهم سناً .

ا ـ يتألّفُ مجلسُ الاتحاد العام على النحو الآتي :

13 عضواً من عدن.

11 عضواً من حضرموت .

4 أعضاء من لحج .

4 أعضاء من أبين .

4 أعضاء من شبوة .

3 أعضاء لكل من الضالع والمهرة وسقطرى كل على حدة .

بحيث يصبح إجمالي أعضاء المجلس العام هو 45 عضواً .

مادة (21) :

  1. يَنتخبُ المجلسُ العام للاتحاد فورَ انتخابِه أمانةً عامة مكونة من 11 عضواً.
  2. تَنتخبُ الأمانةُ العامة فورَ تشكيلِها من بين أعضائها رئيسا وأمينا عاما .
  3. تتكونُ الأمانةُ العامة بالإضافة إلى الرئيس والأمين العام من أماناتٍ متساوية في المسؤوليات والصلاحيات على النحو الآتي : أمين الدائرة التنظيمية ، أمين دائرة العلاقات الداخلية ، أمين دائرة العلاقات الخارجية ، أمين دائرة العلاقات العامة والإعلام ، أمين دائرة الشؤون الثقافية والنشر، أمين الدائرة المالية ، أمين دائرة الحقوق والحريات وعضوين  أمانة عامة .

مادة (22) : تكونُ مهامُ رئيسِ الاتحاد والأمين العام على النحو الآتي :

أولا : يتولّى رئيس الاتحاد المهام والاختصاصات الآتية :

  1. يرأسُ جلساتِ المجلس العام للاتحاد والأمانة العامة .
  2. تمثيلُ الاتحادِ في الإطار الداخليّ والخارجيّ , وأمام القضاء .
  3. التوقيعُ على العقود والاتفاقيات ذات الصلة بنشاط ومهام الاتحاد وعلاقته مع المؤسسات ذات الصلة .
  4. التوقيعُ على الشيكات و أذون الصرف التوقيعَ الأوّلَ قبل الأمين العام  .
  5. القيامُ بجميع الأعمال التي يتطلبها وضع قرارات الاتحاد وأمانته العامة .
  6. الإشرافُ المباشر على دوائر الاتحاد .
  7. أيُّ مهامٍ أخرى يفوّضُه إياها مجلسُ الاتحاد أو الأمانة العامة .

ثانيا : يتولّى أمينُ عام الاتحاد المهام والاختصاصات الآتية :

  1. مباشرةُ الأعمالِ الإدارية اليومية للاتحاد والأمانة العامة .
  2. الإشرافُ على جدول أعمال المجلس العام ومشاريع الوثائق والتقارير المقدمة للمجلس العام والأمانة العامة وإعداد صياغة محاضرها .
  3. الإشرافُ على تنظيمِ الأرشيف الخاص بالاتحاد وكل هيئاته .
  4. التوقيعُ على شيكات وأذون الصرف توقيعاً ثانٍياً بعد الرئيس .
  5. المصادقةُ على الموازنةِ السنوية والحسابِ الختاميّ وعرضِهِ على الأمانة العامة بما يتّفق وطبيعة مهامه .
  6. أيةُ مهامٍ أخرى يكلّف بها من قبل رئيس الاتحاد أو الأمانة العامة بما يتّفق وطبيعة مهامه .

مادة (23) :

  1. لا يحقُّ لعضو الأمانة العامة أن يكون عضواً عاملا في أي جهاز أمني .
  2. لا يجوزُ أن يشغلَ عضوٌ من أعضاء مجلس الاتحاد العام والأمانة العامة منصبَ الأمين العام أو الرئيس لأكثر من فترتين متتاليتين .
  3. يتحمّلُ مجلسُ الاتحاد العام المسؤولية الكاملة أمام المؤتمر العام .

مادة(24) : إذا شَغَرَ مكانُ أحدِ أعضاءِ مجلسِ الاتحاد العام , يشغلُ مكانَهُ العضوُ الحائزُ على أكثر الأصوات في انتخابات المؤتمر .

مادة (25) : إذا شَغَرَتْ مناصبُ عشرين عضواً من أعضاء مجلس الاتحاد العام , يدعو الأعضاءُ الباقون المؤتمرَ العام لانتخاب مجلس جديد .

مادة (26) : يُعَدُّ مستقيلاً كلُّ عضوٍ في الأمانة إذا انقطع خمسَ مراتٍ متتالية عن اجتماعاتها دون عذر , أو إذا قدّم استقالة خطية .

مادة (27) يقومُ مجلسُ الاتحادِ العام بمتابعة ما يأتي :

  1. تنفيذُ قراراتِ المؤتمر العام .
  2. تنفيذُ رسمِ الخطط المرحلية لسياسة الاتحاد .
  3. اتخاذُ قراراتٍ جديدةٍ لا تتعارض مع سلطة وقرارات المؤتمر العام ، ويتحملُ مسؤولية هذه القرارات أمام المؤتمر العام التالي .
  4. إعدادُ الأنظمةِ الإدارية والمالية التي يسير بموجبها العمل في الاتحاد .
  5. يقومُ بوضعِ لائحةٍ داخليةٍ في أولِ اجتماعٍ له , تنظّمُ أعمالَه وأعمال الأمانة العامة وأمانات الفروع ومؤتمرات الفروع .
  6. اتخاذُ القراراتِ بإنشاء فروع الاتحاد , وإقرار أنظمتها بما لا يتعارض مع جوهر النظام الأساسي للاتحاد .
  7. يحقّ لمجلسِ الاتحادِ نقلُ جزءٍ من صلاحياته أو كلها للأمانة العامة على وفق الظروف .

مادة(28):

  1.  يَعقدُ مجلسُ الاتحاد العام اجتماعاً مرةً كلَّ ستةِ أشهر , لبحث واقع الاتحاد واتخاذ القرارات اللازمة على وفق صلاحياته .
  2. يُعَدُّ اجتماعُ المجلسِ قانونياً بأغلبية ( النصف+1) على أن يجتمع مرتين في السنة .

مادة (29) : تقومُ الأمانةُ العامة بإدارة شؤون الاتحاد في المجالات الآتية :

  1. تمثيلُ الاتحادِ والإشرافِ على تنفيذ أهدافه على وفق نظام الاتحاد العام وقرارات المؤتمر والإشراف على تنفيذ خطة مجلس الاتحاد .
  2. إعداد التقارير النصف سنوية عن نشاطات الاتحاد العام .
  3. وضعُ مشروعِ الميزانية السنوية للاتحاد , والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
  4. اختيارُ ممثلي الاتحاد في المؤتمرات والندوات الدولية والعربية .

مادة (30) : تَعقدُ الأمانةُ العامة اجتماعاتِها كلَّ ثلاثة أشهر لبحث شؤون الاتحاد والتقارير الدورية عن سير عمل الاتحاد .

مادة (31) : أمينُ الدائرة التنظيمية : يقومُ أمينُ الدائرة التنظيمية بتنفيذ الصلاحيات الآتية :

  1. توجيهُ الدعواتِ إلى اجتماعات الأمانة العامة ومجلس الاتحاد العام .
  2. توجيهُ الدعواتِ لاجتماعات المؤتمر العام على وفق بنود النظام الداخلي.
  3. يقومُ بتدوينِ محاضر جلسات الأمانة العامة ومجلسِ الاتحاد والتوقيع عليها.
  4. إجراء المراسلات وحفظ السجلات بالتنسيق مع الرئيس أو الأمين العام حسب موقعه .

مادة (32) : أمينُ دائرة العلاقات الداخلية : وتكونُ صلاحياته على النحو الآتي :

  1. يقومُ بتنسيقِ العمل بين الأمانة العامة ومجلس الاتحاد العام .
  2. يتابعُ أعمالَ أماناتِ الفروع ؛ ( المحافظات ) ودراسة احتياجاتها .
  3. يقومُ بتنسيق طلبات العضوية وتحقيقها وتوقيعها .
  4. يشرفُ على مؤتمرات الفروع ؛ (المحافظات) .

مادة (33) : أمينُ دائرة العلاقات الخارجية تكونُ صلاحياته على النحو الآتي :

  1. تنسيقُ اتصالِ الاتحاد بالاتحادات والروابط والمؤسسات الأهلية والصديقة والشقيقة وتقييم العلاقات معها ويدعمها .
  2. يعملُ على تعزيزِ مكانة الاتحاد لدى المؤسسات والشخصيات الثقافية في الجنوب ضمن اختصاص الاتحاد .
  3. يشتركُ مع أمينِ الدائرة التنظيمية في الإعداد للمؤتمرات و الاحتفالات والاجتماعات الأخرى .

مادة (34) : أمينُ دائرة العلاقات العامة والإعلام :

  1. يكونُ مسؤولاً عن توطيد العلاقة بين الاتحاد وجميع الجهات الخارجية ويسهل تعاونها .
  2. يقومُ بتغطية نشاط الاتحاد يومياً .
  3. يُشرِفُ على إصدار النشرات الإعلامية والبيانات والملصقات الصادرة عن الاتحاد .

مادة (35): أمينُ دائرة الشؤون الثقافية والنشر :

تكونُ صلاحياتُه الإشرافَ على شؤون الطباعة والنشر و النشاطات والفعاليات الثقافية الخاصة بالاتحاد بالتعاون مع مسؤول الإعلام .

مادة (36): أمينُ الدائرة المالية : ويقومُ بالمهام الآتية :

  1. يتولّى تسليمَ جميعِ أموال الاتحاد بموجب إيصالات رسمية ممهورة بخاتم الاتحاد وموقعة منه وإيداعها في البنك ويتم السحب بتوقيعين ؛ (توقيع الرئيس وتوقيع الأمين العام ) .
  2. ينظّمُ السجلاتِ المالية للاتحاد ويحتفظ بالمستندات المالية , وينظّم  أوراقَ ومستندات الصرف ويوقّع عليها إلى جانب ( الأمين العام و الرئيس).
  3. يكونُ مسؤولاً أمام مراجعي الحسابات فيما يخصّ أعمالَ التفتيش والجرد والمراجعة للسجلات المالية والصندوق .
  4. تنفيذُ القراراتِ الخاصة بالجانب المالي وتقديم حسابات شهرية للأمانة العامة .

مادة (37): أمينُ دائرة الحقوق والحريات: ويقومُ بتنفيذِ المهام الآتية:

  1. يعملُ على تنميةِ الوعي بأهمية احترامِ كلّ أشكال التعبير عند أعضاء الاتحاد.
  2. يعملُ على تعزيز العلاقات مع المنظمات والهيئات والمؤسّسات التي يكونُ من طبيعة عملها الدفاع عن حقوق الإنسان وحريته.
  3. يتلقّى الشكاوى ذاتَ العلاقةِ بحقوق وحرية أعضاء الاتحاد , المرفوعة من أعضاء الاتحاد , ويتولّى بحثَها والتحقيقَ فيها , ومن ثم البتّ فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد هذه الشكاوى بعد عرضها على الأمانة العامة للاتحاد.

مادة (38) : يقومُ مجلسُ الاتحادِ العام والأمانة العامة بتشكيل لجان خاصة بالحريات العامة والإسكان والتأمينات والمنح والجوائز والعضوية والرقابة الداخلية واللجان الاجتماعية ……..إلخ

مادة (39) : يجوز للأمانة العامة التعاقد مع موظفين دائمين ومؤقتين للعمل في الاتحاد حسب الحاجة والضرورة .

الفصل السابع

فروع الاتحاد في المحافظات

مادة (40) : يُنْشِئُ الاتحادُ فروعاً في محافظات الجنوب تديرها أمانات الفروع في كلّ محافظة يتوافر فيها عددٌ من الأدباء والكتاب حدّه الأدنى (15 ) عضواً , فإذا لم يتوافر العدد المطلوب , تُشكّلُ لجنةٌ من ثلاثة أشخاص ويختارون من بينهم مندوبَ اتصالٍ مع الأمانة العامة .

مادة (41) : يُشكّلُ مجموعُ الأعضاءِ العاملين في فرع الاتحاد ؛ ( المحافظات ) الجمعية العمومية للفرع .

مادة (42) : تَنعقدُ الجمعية العمومية لفرع الاتحاد مرة كلّ ثلاثة سنوات لانتخاب مجلس الفرع , الذي يتراوح عدد أعضائه من 11 إلى 21 عضواً والذي بدوره ينتخب أمانة الفرع , وتتكون من 5 إلى 7 أعضاء . كما تنتخب الجمعية العمومية الأعضاء المندوبين للمؤتمر العام , ورسم سياسته على مختلف المستويات بإشراف الأمانة العامة للاتحاد وموافقتها.

مادة (43) : تكونُ لأمانات الفروع الاختصاصاتُ نفسُها الموجودة في الأمانة العامة للاتحاد , كما تقدّم تقريرها إلى مجلس الفرع , الذي تنعقد جلساته كلّ ثلاثة أشهر , بإشراف الأمانة العامة .

مادة (45) : يحقّ للمجلس الاتحاد العام والأمانة العامة للاتحاد أن يطلب من أمانة الفرع ومجلسها دعوة الجمعية العمومية لفرعٍ معينٍ من فروع ( المحافظات ) لبحث أيّ موضوعٍ يقترحُ طرحَه عليها .

الفصل الثامن

الموارد المالية

مادة (46) : تتكون موارد الاتحاد المالية من :

  1. رسومِ الانتساب.
  2. رسومِ الاشتراك.
  3. المنحِ والتبرعات غير المشروطة, التي توافق عليها الأمانة العامة.
  4. عائداتِ المطبوعات والنشر.
  5. المواردِ المالية الناتجة عن النشاطات , والمشاريع التي يقوم بها الاتحاد.

مادة (47) :

  1. يتمُّ الصرفُ بمستندٍ صرفيّ قانونيّ كاملِ التواقيع حسبَ نصوصِ هذا النظام.
  2. تخضعُ مصروفاتُ الاتحاد لبنود الموازنة التقديرية ومخصصاتها.
  3. يجوزُ للأمانة العامة إجراءُ مناقلةٍ بين بنود الموازنة , بما لا يخرج عن أحكام هذا النظام.
  4. يحقّ لأمين الصندوق لتسهيل المعاملات المالية الاحتفاظُ بمبلغٍ للمصاريف والنثريات تحدّده الأمانة العامة.
  5. لا يحقّ لأمين الصندوق الاحتفاظُ بأيّ مبلغٍ يزيد عن المبلغ المحدّد من قبل الأمانة العامة على وفق البند (4) من هذه المادة (47) , لأكثر من ثلاثة أيام . إذ يُعدّ ذلك مخالفةً للنظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية .

مادة (48) :

  1. تقومُ الأمانة العامة بإعداد لائحة مالية للاتحاد , تنظّم عمليات الصرف والقبض والقيد والسجلات ومراقبتها، ورفع التقارير عنها , حسب ما تقتضيه الأصولُ المحاسبية واستكمال الشروط القانونية لذلك على وفق هذا النظام .
  2. تبدأ السنة المالية للاتحاد من بداية السنة الميلادية وتنتهي في آخر يوم منها .
  3. تُوْدَعُ أموالُ الاتحاد في حسابات خاصة في مصرف أو مصارف تحدّدها الأمانة العامة .

الفصل التاسع

أحكام ختامية

مادة (49 ) :

  1. يُقرّ هذا النظامُ من قبل المؤتمر العام للاتحاد .
  2. المؤتمرُ العام هو السلطة الوحيدة التي يَحقّ لها إجراءُ أيّ تعديلٍ لهذا النظام أو إلغائه على وفق قواعد هذا النظام وشروطه .
  3. يتمّ تعديلُ النظام الأساسيّ للاتحاد بأغلبية الثلثين من الأعضاء العاملين الحاضرين.
  4. يتمّ انتخابُ المجلس العام للاتحاد والأمانة العامة للاتحاد في المؤتمر التأسيسيّ بطريقة التوافق.

Comments are closed.